The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 33 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2726 of 24 Oct 1932. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: يجب على المدعى عليه ان يسلم الى كاتب اللجنة في خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ- اصل وصور لائحة دعواه والاوراق المثبتة التي يستند اليها فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى المدعي ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المدعي عليه ان يرد في مدة الثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة المدعي وملحقاتها. وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/15/