Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: بعد درس ملف الدعوى يدعو الرئيس اعضاء اللجنة الى الاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا ويبلغ الى المتداعين والمتدخلين بواسطة السلطة الادارية موعد هذا الاجتماع الذي يجب عقده في مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ محضر المعاينة. ويجب اجراء هذا التبليغ قبل شهر على الاقل من التاريخ المعين لاجتماع اللجنة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/14/