Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يجب على المدعى عليه ان يسلم الى كاتب اللجنة في خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ- اصل وصور لائحة دعواه والاوراق المثبتة التي يستند اليها فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى المدعي ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المدعي عليه ان يرد في مدة الثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة المدعي وملحقاتها. وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/15/