The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 33 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2726 of 24 Oct 1932. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجان من: 1- قاض بدرجة مستشار على الاقل لدى محكمة الاستئناف والتمييز رئيس 2- موظف من مديرية الداخلية عضو 3- موظف من مديرية الزراعة " 4- موظف من مديرية المالية (الدوائر العقارية)"

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/2/