المادة 3
مادة 3: يعين رؤساء هذه اللجان واعضاؤها بمقتضى مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة ويوضع تحت تصرف كل لجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 33 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2726 of 24 Oct 1932. Status: repealed.
مادة 3: يعين رؤساء هذه اللجان واعضاؤها بمقتضى مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة ويوضع تحت تصرف كل لجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/3/