المادة 2
مادة 2: تؤلف هذه اللجان من: 1- قاض بدرجة مستشار على الاقل لدى محكمة الاستئناف والتمييز رئيس 2- موظف من مديرية الداخلية عضو 3- موظف من مديرية الزراعة " 4- موظف من مديرية المالية (الدوائر العقارية)"
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 2: تؤلف هذه اللجان من: 1- قاض بدرجة مستشار على الاقل لدى محكمة الاستئناف والتمييز رئيس 2- موظف من مديرية الداخلية عضو 3- موظف من مديرية الزراعة " 4- موظف من مديرية المالية (الدوائر العقارية)"
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/2/