المادة 3
مادة 3: يعين رؤساء هذه اللجان واعضاؤها بمقتضى مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة ويوضع تحت تصرف كل لجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2726 تاريخ 24/10/1932. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعين رؤساء هذه اللجان واعضاؤها بمقتضى مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة ويوضع تحت تصرف كل لجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179683/article/3/