The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس المحكمة من تلقاء نفسه في خلال ثلاثة ايام بعد تسلمه الملف - خبيرا او ثلاثة خبراء حسب اهمية القضية لتخمين الاملاك المعينة في الجدول او لتقدير قيمة التعويضات التي يجب اعطاؤها للمستحقين من ذوي الشأن. ويعين ايضا بقراره المهلة التي يجب على الخبراء ان يقدموا تقريرهم في خلالها ولا يجوز ان تزيد هذه المهلة على الخمسة عشر يوما التي تلي حلف اليمين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/11/