Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس المحكمة من تلقاء نفسه في خلال ثلاثة ايام بعد تسلمه الملف - خبيرا او ثلاثة خبراء حسب اهمية القضية لتخمين الاملاك المعينة في الجدول او لتقدير قيمة التعويضات التي يجب اعطاؤها للمستحقين من ذوي الشأن. ويعين ايضا بقراره المهلة التي يجب على الخبراء ان يقدموا تقريرهم في خلالها ولا يجوز ان تزيد هذه المهلة على الخمسة عشر يوما التي تلي حلف اليمين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/11/