المادة 12
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/12/