المادة 12
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/12/