Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: يرسل خبر بلا ابطاء الى المستملك (بكسر اللام) عن الاحالة المتقدم ذكرها في المادة السابقة ويجب عليه اذ ذاك ان يودع المبلغ الذي عينه الخبراء صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة. وتكون نفقات الايداع عليه في كل حال. يودع المستملك ايضا مرتبات الخبراء- اما اذا قام نزاع فتبقى نفقات التخمين على عاتق الفريق الذي يظهر غير محق.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/19/