All legislation

مرسوم Decree No. 3999 06/07/1987

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contractors and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3999 of 6 Jul 1987. Published in Official Gazette issue 29 of 16 Jul 1987. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3999
Date
06/07/1987
Official Gazette
Issue 29, 16/07/1987, p. 687
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 4130 تاريخ 29/08/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3999 تاريخ 06/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى/3200/ل.ل. ثلاثة الاف ومايتا ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3391 تاريخ 27/8/ 1986 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1986 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1987