The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

يرخص لافراد القوى العامة ومأموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة الاولى النبذة (آ) وفي الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطي على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله, ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش .

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/26/