The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاول والثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات . وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/25/

Explained in: Weapons and ammunition law in Lebanon