The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حيازتها ان يبيع او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها, وتقوم فيها اوراق الهوية مقام الاجازة اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها. ويحظر اعطاء ترخيص بحملها في اي حال من الاحوال.

يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/27/

Explained in: Weapons and ammunition law in Lebanon