The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام.

وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/32/