The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 73

Article 73 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 73

اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/73/

Explained in: Weapons and ammunition law in Lebanon