Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/73/

شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان