All legislation

مرسوم Decree No. 827 12/07/1983

Unofficial English title

Forming a judicial committee to consider disputes arising from the application of the provisions of the housing laws

Official title, in Arabic تشكيل لجنة قضائية للنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين الاسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 827 of 12 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
827
Date
12/07/1983
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1983, p. 736-737
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 827 تاريخ 12/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قضائية قوامها: - القاضي السيد جوزف غمرون - رئيسا اصيلا - القاضي السيد وائل طباره - رئيسا احتياطيا - المهندس السيد محمد القاضي - عضوا اصيلا - السيدة كورين عازار - عضوا اصيلا - السيد طوني مخيبر - عضوا احتياطيا - المهندس محمد حسان سوبره - عضوا احتياطيا تنظر اللجنة في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة الثانية عشرة الجديدة من القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 بالنسبة لجميع المستفيدين من قوانين الاسكان ان من وزارة الاسكان والتعاونيات او من مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعتمد اللجنة الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لا يتعارض مع الاصول المحددة في المادة الثانية عشرة الجديدة من قانون الاسكان.

المادة 3

مادة 3: لوزير الاسكان والتعاونيات تكليف احد موظفي الوزارة حضور جلسات اللجنة بصفة مقرر.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كل من رئيس اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحضرونها خارج اوقات الدوام الرسمي. يحدد كما يلي: للرئيس ماية وخمسون ليرة لبنانية /150/ ل. ل. على الا يتجاوز التعويض الشهري سبعماية وخمسين ليرة لبنانية /750/ ل. ل. للعضو ماية ليرة لبنانية /100/ ل. ل. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري خمسماية ليرة لبنانية /500/ ل. ل. للمقرر خمسون ليرة لبنانية /50/ ل ل على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري ثلاثماية ليرة /300/ ل. ل. وان يحسب نصف هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.

المادة 5

مادة 5: يصرف التعويض المذكور في المادة الرابعة من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط

Related

More from the same year.

1983