All legislation

مرسوم Decree No. 840 14/07/1983

Unofficial English title

Appointment of the board of the Tenders Council and solicitation of offers for immediate transactions of the Directorate General of Grains and Sugar Beet

Official title, in Arabic تعيين هيئة مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 840 of 14 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jul 1983. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
840
Date
14/07/1983
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1983, p. 748-749
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 840 تاريخ 14/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: عن وزارة الزراعة - المهندس الزراعي وهيب ابو عياش ممثلا اصيلا - المهندس الزراعي سمير حنا, ممثلا بديلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة: - محمد مطر, ممثلا اصيلا - غسان خالد, ممثلا بديلا عن وزارة المالية: - جوزف بقعوني, ممثلا اصيلا - منير عبدالله, ممثلا بديلا

المادة 2

مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967.

المادة 3

مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.

المادة 4

مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا "بنتائج اعماله يتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا "الا" بعد اقترانه بموافقة الوزير.

المادة 5

مادة 5: يتابع المجلس جلساته حتى اخر مراحل التلزيم بحيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط, لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس اعضاء المجلس الاصيلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئتا ليرة لرئيس المجلس ومئة وخمسون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض على اربعماية ليرة للرئيس وثلاثماية ليرة لكل من والاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1- البند 2الفقرة 2- تعويضات - مختلفة).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا "على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة

بعبدا في 14 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي

Related

More from the same year.

1983