All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 51 15/07/1983

Unofficial English title

Reconstitution of customs documents lost because of the events

Official title, in Arabic اعادة تكوين المستندات الجمركية المفقودة بسبب الاحداث

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 51 of 15 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
51
Date
15/07/1983
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1983, p. 717
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 15/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:: يسمح باعادة تكوين المستندات الجمركية المفقودة بعد التثبت من صحة مندرجاتها استنادا للقيود او السجلات او الايصالات الموجودة لدى ادارة الجمارك, او الى اي مستند رسمي وذلك من اجل النظر: - برد المبالغ المؤمنة من اجل تنفيذ احد الموجبات المنصوص عنها في قانون الجمارك او الانظمة الجمركية المرعية الاجراء. - بتسديد الكفالات المصرفية او الشخصية المقدمة ضمانا للرسوم او اية مبالغ اخرى من اجل تنفيذ احد الموجبات المشار اليها في الفقرة السابقة. - بتسديد التعهدات المكفولة او غير المكفولة المقدمة ضمانا للرسوم او اية مبالغ اخرى عن البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها او التي اخضعت لاي وضع اخر من الاوضاع المعلقة للرسوم. - بدفع منح التصدير المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 63/67 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10590 تاريخ 7/8/1975. - برد الرسوم عن بضائع اعيد تصديرها تطبيقا لاحكام المادة 24 من قانون الجمارك والمرسوم رقم 7970 تاريخ 8/8/1967. - برد اية رسوم او مبالغ في الحالات المتشابهة غير الملحوظة انفا. - بتمكين المصالح الجمركية - عند الاقتضاء - من تحصيل كافة الرسوم او الغرامات او اية مبالغ اخرى منوط استيفاؤها بادارة الجمارك. - بتمكين المصالح الجمركية من اعادة تنظيم الملفات الجزائية المفقودة.

المادة 2

مادة 2: يبت المجلس الاعلى للجمارك نهائيا - بقرارات معللة - امر قبول او رفض المستندات المعاد تكوينها على النحو المبين في المادة الاولى, كما يحدد اصول توزيع الغرامات المفقودة ملفاتها الجزائية او المعاد تكوينها.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, على المعاملات التي كانت عالقة بتاريخ 13/4/1975 او التي بوشر بها بعد هذا التاريخ.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

Related

More from the same year.

1983