All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 131 20/12/1933

Unofficial English title

Replacement of Articles 2 and 3 of Legislative Decree No. 18 of 27-7-1932 concerning the share of the racecourse operator out of the amount of the bets

Official title, in Arabic ابدال المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المؤرخ في 27-7-1932 فيما يتعلق بحصة مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 131 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
131
Date
20/12/1933
Official Gazette
Issue 2911, 29/12/1933, p. 2
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 (the text)
قانون تاريخ 15/05/1936 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.

المادة 2

مادة 2: تجري تصفية الحساب الخاص المذكور في المادة الاولى في آخر كل ثلاثة اشهر بتوزيع رصيده بين الخزينة والمستثمر بالنسبة التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كانت نسبته الى عدد الجلسات التي عقدت في ميدان السبق لا تتجاوز 300 ليرة لبنانية سورية. يعود نصف الرصيد الى الخزينة ونصفه الى المستثمر فيما اذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 300 و400 ليرة لبنانية سورية. يعود الرصيد بكامله الى الخزينة فيما اذا كانت النسبة تتجاوز 400 ليرة لبنانية سورية. ويجب ان تسدد حصة الخزينة بعد انقضاء الثلاثة الاشهر بعشرين يوما على اقصى تعديل وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934

بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 207/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل

Related

More from the same year.

1933