The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: لا يجوز لاي كان ان يستورد او ان يبيع بالجملة كبريتا وقداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تجدد في اول كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم سنوي لا علاقة له بسواه من الضرائب وقدره عشر ليرات لبنانية سورية. ويمكن استعمال الرخصة المذكورة لاستيراد المصنوعات الاجنبية وبيعها بالجملة مع المصنوعات المحلية

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/13/