المادة 20
مادة 20: يتولى صاحب الجريدة او مديرها المسؤول او ناشر احدى المطبوعات الدورية او طابعها تسديد الرسم المتوجب على الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمطبوعات الدورية, بالصاقهم طوابع عادية على اصول الاعلانات المذكورة ثم بتعطيلها يوم نشرها.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 20 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 20: يتولى صاحب الجريدة او مديرها المسؤول او ناشر احدى المطبوعات الدورية او طابعها تسديد الرسم المتوجب على الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمطبوعات الدورية, بالصاقهم طوابع عادية على اصول الاعلانات المذكورة ثم بتعطيلها يوم نشرها.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/20/