المادة 21
مادة 21: يجب على صاحب الجريدة او على مديرها المسؤول وعلى الناشر والطابع, ان يحتفظوا لديهم باصول الاعلانات او بسواها من النشرات بعد ان يلصقوا عليها الطوابع المطلوبة لمدة 24 شهرا كي يتسنى مراقبتها
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 21 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 21: يجب على صاحب الجريدة او على مديرها المسؤول وعلى الناشر والطابع, ان يحتفظوا لديهم باصول الاعلانات او بسواها من النشرات بعد ان يلصقوا عليها الطوابع المطلوبة لمدة 24 شهرا كي يتسنى مراقبتها
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/21/