المادة 20
مادة 20: يتولى صاحب الجريدة او مديرها المسؤول او ناشر احدى المطبوعات الدورية او طابعها تسديد الرسم المتوجب على الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمطبوعات الدورية, بالصاقهم طوابع عادية على اصول الاعلانات المذكورة ثم بتعطيلها يوم نشرها.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 20: يتولى صاحب الجريدة او مديرها المسؤول او ناشر احدى المطبوعات الدورية او طابعها تسديد الرسم المتوجب على الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمطبوعات الدورية, بالصاقهم طوابع عادية على اصول الاعلانات المذكورة ثم بتعطيلها يوم نشرها.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/20/