Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: يجب على صاحب الجريدة او على مديرها المسؤول وعلى الناشر والطابع, ان يحتفظوا لديهم باصول الاعلانات او بسواها من النشرات بعد ان يلصقوا عليها الطوابع المطلوبة لمدة 24 شهرا كي يتسنى مراقبتها

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/21/