المادة 21
مادة 21: يجب على صاحب الجريدة او على مديرها المسؤول وعلى الناشر والطابع, ان يحتفظوا لديهم باصول الاعلانات او بسواها من النشرات بعد ان يلصقوا عليها الطوابع المطلوبة لمدة 24 شهرا كي يتسنى مراقبتها
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 21: يجب على صاحب الجريدة او على مديرها المسؤول وعلى الناشر والطابع, ان يحتفظوا لديهم باصول الاعلانات او بسواها من النشرات بعد ان يلصقوا عليها الطوابع المطلوبة لمدة 24 شهرا كي يتسنى مراقبتها
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/21/