The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 29

مادة 29: ان جميع الموظفين الذي لم يراعوا احكام الفقرة الاولى من المادة 27 مضطرون لتأدية الغرامة الاميرية التي كان من الواجب عليهم ان يطالبوا بها واذا نظموا اوراقا مخالفة لاحكام قانون الطوابع فانهم مضطرون الى تسديد الغرامة على ان يسدد المكلف رسم الطابع اما الموظف الذي لم تحل بسببه الى المحاكم العادية جنحة او جريمة تتعلق بقانون الطوابع فتفرض عليه عقوبات تأديبية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكا

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/29/