The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: يمكن ان تؤخذ من كل غرامة اميرية مدفوعة حصة حدها الاقصى 20 بالمئة تعطى لمن اكتشف المخالفة من مأموري الدوائر المالية المناطة بتهم مهمة تدقيق رسوم الطوابع واذا كان مكتشف المخالفة غريبا عن الدوائر المالية فيحق له ان يتقاضى دائما مكافأة قدرها 20 بالمئة من الغرامة المقبوضة

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/30/