المادة 31
مادة 31: يرسل الى كل من تفرض عليه غرامة انذار بوجوب تأدية اياها في خلال ثمانية ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 31 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 31: يرسل الى كل من تفرض عليه غرامة انذار بوجوب تأدية اياها في خلال ثمانية ايام.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/31/