المادة 31
مادة 31: يرسل الى كل من تفرض عليه غرامة انذار بوجوب تأدية اياها في خلال ثمانية ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 31: يرسل الى كل من تفرض عليه غرامة انذار بوجوب تأدية اياها في خلال ثمانية ايام.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/31/