المادة 32
مادة 32: يحق لوزير المالية ان يعفى المخالفين من الغرامة بتمامها او ان يخفض مقدار هذه الغرامة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 32: يحق لوزير المالية ان يعفى المخالفين من الغرامة بتمامها او ان يخفض مقدار هذه الغرامة
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/32/