المادة 32
مادة 32: يحق لوزير المالية ان يعفى المخالفين من الغرامة بتمامها او ان يخفض مقدار هذه الغرامة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 32: يحق لوزير المالية ان يعفى المخالفين من الغرامة بتمامها او ان يخفض مقدار هذه الغرامة
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/32/