المادة 40
مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 40 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 40: اذا ورد على المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى اوراق مخالفة لقانون الطوابع فعليها ان تصدر بادىء ذي بدء قرارا في صدرها على ان لا يؤدي هذا القرار الى تأجيل الدعوى الاساسية
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/40/