The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 41

مادة 41: لا يمكن تصحيح قرارات المحكمة سواء اكان عن طريق الاعتراض ام عن طريق الاستئناف على انه يمكن تمييزها في خلال الايام العشرة التي تلي تبليغها لدى محكمة الاستئناف وذلك اذا كان ثمة سبب من- الاسباب المبينة في المادة 232 من اصول المعاملات المدنية.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/41/