Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: لا يمكن تصحيح قرارات المحكمة سواء اكان عن طريق الاعتراض ام عن طريق الاستئناف على انه يمكن تمييزها في خلال الايام العشرة التي تلي تبليغها لدى محكمة الاستئناف وذلك اذا كان ثمة سبب من- الاسباب المبينة في المادة 232 من اصول المعاملات المدنية.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/41/