المادة 8
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 8: عند تطبيق الرسم النسبي تحول المبالغ المذكورة في الصكوك والاوراق بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية السورية وفقا للاسعار المحددة رسميا
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/8/