The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 9

مادة 9: يفرض على جميع الصكوك والاوراق المذكور فيها مبلغ من المال رسم نسبي تتخذ اساسا لفرضه المبالغ الواردة فيها او الناتجة عن الارقام الواردة فيها وهذا الرسم هو غرش لبناني سوري واحد عن كل 1000 او جزء من الف غرش لبنان سوري

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/9/