Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: يفرض على جميع الصكوك والاوراق المذكور فيها مبلغ من المال رسم نسبي تتخذ اساسا لفرضه المبالغ الواردة فيها او الناتجة عن الارقام الواردة فيها وهذا الرسم هو غرش لبناني سوري واحد عن كل 1000 او جزء من الف غرش لبنان سوري

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/9/