All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 01/01/1977

Unofficial English title

Imposing censorship on publications

Official title, in Arabic فرض رقابة على المطبوعات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 1 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1
Date
01/01/1977
Official Gazette
Issue 3, 10/03/1977, p. 35
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 14 تاريخ 25/02/1986
Amended by
قانون رقم 14 تاريخ 25/02/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 01/01/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المطبوعات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان تلغي كليا او جزئيا ما هو معد للنشر, كما لها ان تمنع صدور النشرة المعروضة على الرقابة اذا رأت داعيا لذلك.

المادة 2

مادة 2: اذا صدرت احدى المطبوعات خلافا للمادة الاولى اعلاه تصادر اعدادها بقرار من مدير عام الامن العام وتوقف المطبوعة عن الصدور بقرار منه. يبقى قرار التوقيف ساري المفعول الى ان تفصل محكمة المطبوعات بأساس الدعوى. يعاقب المسؤولون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر. وللمحكمة ان تقرر, توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا لقرار المدير العام للامن العام.

المادة 3

مادة 3: اذا خالفت احدى المطبوعات المادة الاولى اعلاه مرة ثانية لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهرين وعلى المحكمة ان تحكم بالغاء الرخصة المعطاة للمطبوعة نهائيا.

المادة 4

مادة 4: في جميع الحالات المبينة اعلاه, لا تقبل احكام محكمة المطبوعات اي طريق من طرق- المراجعة العادية او غير العادية وعلى المحكمة ان تفصل في الدعوى في جميع- الحالات في مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ احالتها اليها.

المادة 5

مادة 5: لا تقبل قرارات مدير عام الامن العام المتخذة بالاستناد الى هذا القانون اي مراجعة تسلسله او ادارية او قضائية ولا يحق لاصحاب الشأن المطالبة بأي تعويض من جرائها.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بعد تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 3 كانون الثاني 1977.

بعبدا في 1 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية - الامضاء: صلاح سلمان وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص

Related

More from the same year.

1977