Amendment of the fee rates for passenger cars and reduction of them for those intended for special purposes
Official title, in Arabicتعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4621 of 8 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 5. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تصحح تقسيمات رموز النظام المنسق رقم 8703.31 و 8703.33 و 8703.90 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001, لتصبح كما يلي:
خلافا لاي نص اخر تطبق المعدلات موضوع المادة الاولى اعلاه, على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية, او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لكل من يملك لوحة سيارة سياحية عمومية مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات, تأدية الرسوم عن سيارة سياحية لقاء كل لوحة عمومية يمتلكها, بمعدل رسم جمركي قدره 3% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تسجل للنقل العمومي باسم المستفيد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات, خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)
* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)
ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.
خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات
(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.
5 - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41
ت 18/7/2002.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/05/2026 · the Lebanese University's text
في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: (الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 بحيث يستبدل نص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 بالنص التالي: «في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدية على أن يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية: الرسوم المدفوعة عند الادخال على أساس المادة x (عدد سنوات التعهد أي ثلاث - عدد سنوات الاستعمال) الخامسة اعلاه أي جمرك + استهلاك داخلي.
عدد سنوات التعهد أي ثلاث ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم اضافية».
يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).
تُضاف الى الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تـاريـخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تـاريــخ 3/11/2011، الفقرة التالية:
«أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.»
يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضا: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة