All legislation

مرسوم Decree No. 4621 08/01/2001

Unofficial English title

Amendment of the fee rates for passenger cars and reduction of them for those intended for special purposes

Official title, in Arabic تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة لغايات خاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4621 of 8 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 5. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4621
Date
08/01/2001
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 159-166
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026 (Arts. 5, 6)
مرسوم رقم 6786 تاريخ 03/11/2011 (Art. 6)
مرسوم رقم 5125 تاريخ 01/10/2010 (Art. 6)
مرسوم رقم 8179 تاريخ 11/07/2002 (Art. 5)
مرسوم رقم 4908 تاريخ 17/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 30 كانون الاول 2000 (تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني 2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

خلافا لاي نص اخر تطبق المعدلات موضوع المادة الاولى اعلاه, على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية, او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لكل من يملك لوحة سيارة سياحية عمومية مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات, تأدية الرسوم عن سيارة سياحية لقاء كل لوحة عمومية يمتلكها, بمعدل رسم جمركي قدره 3% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, وضمن الشروط التالية:

1­ - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.

2­ - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.

3­ - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.

4­ - ان تسجل للنقل العمومي باسم المستفيد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات, خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.

كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.

المادة 4

في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:

(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)

* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)

-----------------------------------------------------------------------------------

5

ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.

المادة 5

خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات

(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية: ­

1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.

2­ - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.

3­ - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.

4­ - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.

5­ - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.

كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.

يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41

ت 18/7/2002.

المادة 6

Amended 14/05/2026

(عدلت بموجب مرسوم 5125 / 2010 )

في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:

(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/05/2026 · the Lebanese University's text

    في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:

    (الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.

  2. Version 2.0 · from 14/05/2026 · Supplemented by مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.

المادة 7

تحدد اصول تطبيق احكام المادة الثالثة اعلاه بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 8

تحدد اصول تطبيق المادة الخامسة اعلاه بما في ذلك العلامات الفارقة بموجب قرار مشترك يصدر عن كل من وزراء المالية والداخلية والنقل والسياحة.

المادة 9

تقمع مخالفات اساءة استعمال السيارات المستفيدة من احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك.

المادة 10

يعمل باحكام المادتين الثالثة والخامسة اعلاه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضا: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001