All legislation

مرسوم Decree No. 3014 07/05/2026

Unofficial English title

Reinstatement of the provisions of Articles 5 and 6 of Decree No. 4621 dated 8/1/2001 (and its amendments) concerning the amendment of fee rates for passenger cars and their reduction for those intended for special purposes

Official title, in Arabic اعادة العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 (وتعديلاته) الـمتعلق بتعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3014 of 7 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3014
Date
07/05/2026
Official Gazette
Issue 21, 14/05/2026, p. 1938-1939
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3014 تاريخ 07/05/2026
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة لعام 2026) لا سيما الـمادة 55 الـمتعلقة بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي،

بناء على الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تاريخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تاريخ 3/11/2011، ولا سيما الـمادتين 5 و6 منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2019 ــ 2020 تاريخ 9/7/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/10/2019 وبتاريخ 23/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعـاد العمل بأحكام الـمادتين الخامسة والسادسة من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وتعديلاته (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة).

المادة 2

تُضاف الى الـمادة 6 من الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك الـمعدة لغايات خاصة) الـمعدل بالـمرسوم رقم 5125 تـاريـخ 1/10/2010 وبالـمرسوم رقم 6786 تـاريــخ 3/11/2011، الفقرة التالية:

«أما في حال تعرّض السيارات السياحية الـمستوفية للشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم لحادث أو حريق أو سرقة أدى الى إتلافها أو فقدانها وأخرجت من السير بموجب شهادة أنقاض قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات، فلا يتوجب على وكالات تأجير السيارات السياحية دفع فرق الرسوم الجمركية عنها.»

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

Related

More from the same year.

2026