المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم رقم 1034 تاريخ 2/8/1999 ورقم 3082 تاريخ 26/5/2000 ورقم 6413 تاريخ 27/9/2001 على أن تتابع لجنة الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة إليها قبل صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9301 21/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء مراسيم عائدة لتأليف لجنة استملاك ابتدائية اضافية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9301 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1034 تاريخ 02/08/1999
(تعديل لجنة الاستملاك الاضافية الابتدائية
في محافظة جبل لبنان)
بناء على المرسوم رقم 3082 تاريخ 26/05/2000
(تعيين قاضي رئيسا للجنة الاستملاك الابتدائية
الاضافية)
بناء على المرسوم رقم 6413 تاريخ 27/09/2001
(تعديل تسمية ومهام لجنة الاستملاك ابتدائية
اضافية)
بناء على اقتراح وزير المالية والعدل والاشغال
العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المراسيم رقم 1034 تاريخ 2/8/1999 ورقم 3082 تاريخ 26/5/2000 ورقم 6413 تاريخ 27/9/2001 على أن تتابع لجنة الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة إليها قبل صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related