Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9301 21/12/2002

الغاء مراسيم عائدة لتأليف لجنة استملاك ابتدائية اضافية

مرسوم رقم 9301 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9301
التاريخ
21/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2003, ص. 235-236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9301 تاريخ 21/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1034 تاريخ 02/08/1999

(تعديل لجنة الاستملاك الاضافية الابتدائية

في محافظة جبل لبنان)

بناء على المرسوم رقم 3082 تاريخ 26/05/2000

(تعيين قاضي رئيسا للجنة الاستملاك الابتدائية

الاضافية)

بناء على المرسوم رقم 6413 تاريخ 27/09/2001

(تعديل تسمية ومهام لجنة الاستملاك ابتدائية

اضافية)

بناء على اقتراح وزير المالية والعدل والاشغال

العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المراسيم رقم 1034 تاريخ 2/8/1999 ورقم 3082 تاريخ 26/5/2000 ورقم 6413 تاريخ 27/9/2001 على أن تتابع لجنة الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة إليها قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002