المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3335 05/07/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاعمال العائدة لابراز المعالم الاثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور العقارية من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3335 of 5 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
2001 تاريخ 09/06/2000
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار 2221 من منطقة صور العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون
Related