المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3335 05/07/2000
مرسوم رقم 3335 تاريخ 05/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
2001 تاريخ 09/06/2000
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لابراز المعالم الأثرية في العقار رقم 2221 من منطقة صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار 2221 من منطقة صور العقارية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة