Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

يدقق المحتسب المعاملة وعليه ان يرفض توقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير مقترنة بتوقيع الامر بالصرف

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة

3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة وتنظيم الشك في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه

المادة 52 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/52/