All legislation

مرسوم Decree No. 5604 02/08/1951

Unofficial English title

Concerning the decrees and decisions amending staffing tables and classifying and promoting certain employees issued after 1 April 1951

Official title, in Arabic بشأن المراسيم والقرارات القاضية بتعديل الملاكات وبتصنيف وترقية بعض الموظفين الصادرة بعد اول نيسان سنة 1951

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5604 of 2 Aug 1951. Published in Official Gazette issue 32 of 8 Aug 1951. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5604
Date
02/08/1951
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1951, p. 485-486
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5604 تاريخ 02/08/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على المراسيم والقرارات التي صدرت بعد اول نيسان سنة 1951 والتي يقضي قسم منها بتعديل الملاكات والقسم الاخر بتصنيف وترقية بعض الموظفين.

المادة 2

مادة 2: تنفذ اعتبارا من اول تموز سنة 1951 المراسيم القاضية بتعديل ملاكات موظفي وزارتي المالية والبريد والبرق وتصنيفهم, وذلك لوجود اعتمادات ارصدت لهذه الغاية في البند 2 من الفصل الوحيد من الباب 17 من موازنة سنة 1951

المادة 3

مادة 3: يرجأ الى اول كانون الثاني سنة 1952 تنفيذ المراسيم والقرارات القاضية بتعديل بعض الملاكات غير المعينة في المادة الثانية.

المادة 4

مادة 4: تنفذ بدون تعديل المراسيم التي قضت بترقية او بتصنيف بعض الموظفين لحصولهم على شهادات جامعية او شهادات تخصص عليا.

المادة 5

مادة 5: تنفذ مراسيم وقرارات التصنيف او الترقية الخاصة على الوجه الاتي: آ- اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجة واحدة فينفذ اعتبارامن اول تموز سنة 1951. ب - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجتين فتنفذ درجة واحدة منه اعتبارا من اول تموز سنة 1951 والدرجة الثانية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 ج - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب تتجاوز الدرجتين فيقتصر مفعوله على درجتين فقط تطبق عليهما احكام البند (ب ).

المادة 6

مادة 6: تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1952 مدة القدم التي تؤهل الموظفين المذكورين في المادة الخامسة للحصول على ترقية قانونية جديدة.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1951