All legislation

مرسوم Decree No. 5516 26/07/1951

Unofficial English title

Expanding the powers of the General Security departments

Official title, in Arabic توسيع صلاحيات دوائر الامن العام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5516 of 26 Jul 1951. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Aug 1951. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5516
Date
26/07/1951
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1951, p. 469-470
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الصلاحيات المبينة في المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 والقرار رقم 372 تاريخ 2 آب سنة 1950 تناط بدوائر الامن العام المهام التالية: 1- مرافقة رجال الدولة القادمين الى لبنان ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الجمهورية وفي خارجها 2- مراقبة المشبوهين من لبنانيين واجانب والتحقيق معهم 3- جمع المعلومات في كل ما له علاقة بالامن . 4- تحقيق طلبات دخول الاجانب الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم, وتنظيم بطاقات هوية لهم, واجازة اقامتهم الدائمة او الموقتة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد, ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها لا سيما الراقصات منهم بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. 5- تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من ان ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد لصدور مذكرات قضائية, او للمساس بالامن, او من اجل مصلحة البلاد العليا. 6- مراقبة دخول اللبنانيين والاجانب الى البلاد والتأشير على جوازات السفر ومنع التهريب . 7- مراقبة الكتب والمجلات والنشرات الاجنبية الداخلة الى البلاد. 8- مراقبة اللاجئين والمشردين في المخيمات والمنازل واثناء تنقلاتهم وتنفيذ ما تقرره وزارة الداخلية من تدابير في هذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: يلحق بدوائر الامن العام عدد من المفوضين والشرطيين بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 1737 الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 والمتعلق بتحديد ملاك الشرطة, وتلغى من المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 جميع الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 1736 الصادر في 28 نيسان سنة 1950 ولاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1951